الشيخ سيد سابق

181

فقه السنة

ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ . فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا . شروط صحة الإجارة : ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية : 1 - رضا العاقدين . فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح لقول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 1 ) . 2 - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة . والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف ، وبيان مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل ، وبيان العمل المطلوب . 3 - أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا ، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ، وذلك لان منفعة

--> ( 1 ) سورة النساء الآية رقم 29 .